تخطَّ إلى المحتوى
Maktabah
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
التطبيقات
العربية
تسجيل الدخول
اسأل الذكاء
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
الرئيسية
تصفح
المؤلفون
ابحث في نصوص جميع الكتب
المكتبة
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
الفروع
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
الفروع
٤٦٧
أولا:- تخريج الحديث
ثانيا:- دراسة الإسناد
ثالثا:- الحكم على الحديث
رابعا:- النظر في كلام المصنف على الحديث
خامسا:- التعليق على الحديث
أولا: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسبابا مباحة لا محذور فيها.
ثانيا: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى
العودة إلى الكتاب
الملاحظات
تلاوة القرآن
استماع
اسأل الذكاء الاصطناعي
يستشهد بكتب التراث
الرئيسية
القرآن
استماع
الأذكار
الصلاة