تخطَّ إلى المحتوى

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب حد الغسل

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

الصفحة المطبوعة ١/ ٨٤

[١٢٧] الا من جَنَابَة أَي لَكِن ننزع من جَنَابَة فالاستثناء مُنْقَطع أَو معنى قَوْله من غَائِط وَبَوْل الخ أَي من كل حدث الا من جَنَابَة فالاستثناء مُتَّصِل

قَوْله

[١٢٩] ائْتِ عليا فِيهِ أَنه يَنْبَغِي لأهل الْعلم إرشاد السَّائِل إِلَى من كَانَ أعلم بجوابه فَإِنَّهُ أعلم بذلك مني لَان الْمُعْتَاد لبس الْخفاف فِي الْأَسْفَار دون الْحَضَر وعَلى أعلم بِحَال السّفر من عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَأْمر أَي أَمر إِبَاحَة ورخصة لَا أَمر إِيجَاب قَوْله