تخطَّ إلى المحتوى

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

الصفحة المطبوعة ٢/ ١٨٥

ورُوي عن النبي ﷺ حديث، منهم من أرسله عن عُبيد بن عُمير، ومنهم من وصله، فذكر ابن عباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: "طلقها"، فقال: إني أحبها، قال: "أمسكها"، فرد ذلك ثلاثًا (١).

وقال بعضهم: إن المجلود لا ينكِح إلا مجلودة، فممن قال ذلك: عبد اللَّه بن عمرو (٢).

وقال الحسن البصري، ورواه عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبُري (٣)، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا ينكح المجلود إلا مثله" (٤)، ورواه عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وكان أبو هريرة يقوله، وقال لرجل أراد أن يتزوج مجلودة: لا تتزوجها إلا أن تكون قد فعلت مثل فعلها.

وروى ليث، عن ابن سابِط، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما (٥)، وفي الحديث ليث بن أبي سُلَيْم، ومثله لا تثبت به حجة، واللَّه أعلم.