أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
الصفحة المطبوعة ١/ ٣٥٨
قال القاضي ﵀: فلا نعلم أن اللَّه ﵎ أحلّ فرجًا إلا بتزويج يقع فيه الطلاق، وتكون فيه المُوارثات، أو بمِلك يمين، فهذه الآية نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين، فلا حلال إلا ما كان من هذين الوجهين، وباللَّه التوفيق.
* * *