مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
الصفحة المطبوعة ٢/ ٣١٠
لم يكُنْ ذلك محرمًا لعينِه كالكذبِ (١)، وأما إن كان محرمًا لعينِه كالقذفِ بغيرِ الزنى؛ فإنه يُعزَّرُ على ذلك، ولو عُزِّرَ على النوعِ الأولِ من الشتمِ؛ جاز، وهو الذي يُشرَعُ إذا كثُر سفَهُه، أو عُدوانُه على من هو أفضلُ منه (٢).