تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي جامع غسل الجنابة

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٢/ ٧١

١٦٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

الصفحة المطبوعة ٧٢

فَأَمَّا (٢) النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.