الصفحة المطبوعة ٥/ ١٢٦٧
٣٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (١) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ
الصفحة المطبوعة ١٢٦٨
سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (٢) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (٣) فَيُبَاعُ (٤). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (٥)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (٦)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (٧).