موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
الصفحة المطبوعة ٥/ ١٢٥٤
٣١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ،
الصفحة المطبوعة ١٢٥٥
عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (١) قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (٢). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.