تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجب فيه القطع

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٥/ ١٢١٧

٣٠٧٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ (١) مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.

قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ (٢). فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيَِ ﷺ، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ (٣). فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.