تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجب فيه القطع

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٥/ ١٢١٦

٣٠٧٥/ ٦٣٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (١) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ».