موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
الصفحة المطبوعة ٥/ ١١٧٣
٢٩٧٩ - قَالَ [مالك]: (١) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (٢) عَلَيْهِ كَانَ (٣) الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ
قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ
الصفحة المطبوعة ١١٧٤
وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.