تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٥/ ١١٣١

٢٨٨٣ - مَالِكٌ (١): إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (٢) فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ (٣). وَلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلَا

الصفحة المطبوعة ١١٣٢

مُدَبَّرٌ. وَلَا أُمُّ وَلَدٍ. وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلَا أَعْمَى.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعاً. لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنّاً بَعدُ وَإِمّا فِداءً﴾ [محمد ٤٧: ٤] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.