موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
الصفحة المطبوعة ٥/ ١١٢٥
٢٨٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (١) تَبِعَهُ مَالُهُ،
الصفحة المطبوعة ١١٢٦
أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (٢). وَذلِكَ (٣) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ (٤) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ.