تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما لا يجوز من الشرط في النكاح

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٣/ ٧٥٩

١٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ (٣) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (٤)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.