تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٣/ ٦٨٣

١٧٤٢ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.