موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
الصفحة المطبوعة ٣/ ٥٦١
١٤٢٦ - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلَاّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (١) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ.
الصفحة المطبوعة ٥٦٢
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (٢).