تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما لا زكاة فيه من الثمار

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٢/ ٣٩٠

٩٥٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ (١) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (٢) بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ؟

قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (٣) فِي الصَّدَقَةِ (٤). وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَداً بِيَدٍ.