تخطَّ إلى المحتوى

البيان في مذهب الإمام الشافعي مسألة: تغير قول البائع بقدر الثمن

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

الصفحة المطبوعة ٥/ ٣٤٤

على نفي العلم. فإن حلف.. انصرف البائع، وإن نكل.. رُدَّت اليمين على البائع، فيحلف على القطع: أنه اشتراها بمائة وعشرة؛ لأنه يحلف على فعل نفسه، فإذا حلف.. صار الثمن مائة وأحدًا وعشرين، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة؛ لأنه دخل على أن يكون الثمن مائة وعشرة، فإذا لزمه الأكثر من ذلك.. ثبت له الخيار.

وبالله التوفيق