تخطَّ إلى المحتوى

البيان في مذهب الإمام الشافعي مسألة وجوب الدم على القارن

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

الصفحة المطبوعة ٤/ ١٠٥

ويحتمل أن يكون أراد بذلك ردا على داود؛ لأن أفعال القارن أخف من أفعال المتمتع؛ لأنه يكتفي بإحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد. بخلاف المتمتع، فإذا وجب الدم على المتمتع.. فالقارن أولى بالإيجاب عليه.

[وبالله التوفيق]