تخطَّ إلى المحتوى

الفروع

المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة، لزمه المضي فيها، ولا يجوز له أن يقصد الخروج منها، ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلك

العودة إلى الكتاب