تخطَّ إلى المحتوى
المكتبة
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
التطبيقات
العربية
تسجيل الدخول
اسأل الذكاء
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
الرئيسية
تصفح
المؤلفون
ابحث في نصوص جميع الكتب
المكتبة
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفروع
الفهرس
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفروع
مسألة: (ولا يباشر امرأة)
يبطل الاعتكاف بالوطء، سواء كان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا
إن خرج من المسجد ناسيا، فهل يبطل؟ وجهان
فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه، وهل عليه كفارة؟ على روايتين)
على الرواية الثانية، هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلا، أو نهارا فقط؟ فتكون في المسألة ثلاث روايات
الرواية الثالثة: إن وطئ نهارا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان، وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبا عليه فلا كفارة عليه، وإن كان واجبا وجبت عليه كفارة ترك النذر
فصل (ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة، وبالسكر)
فصل (إذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف؛ فإما أن يكون نذرا أو تطوعا)
اعرض الفروع
أما النذر فأربعة أقسام
فصل (لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسده، لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته)
فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا، فلا قضاء عليه)
العودة إلى الكتاب
الملاحظات
تلاوة القرآن
استماع
اسأل الذكاء الاصطناعي
يستشهد بكتب التراث
الرئيسية
القرآن
استماع
الأذكار
الصلاة