تخطَّ إلى المحتوى

الفروع

المسألة الأولى: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

العودة إلى الكتاب