تخطَّ إلى المحتوى

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

الصفحة المطبوعة ١/ ٦٠٩

الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟» (١).

فأما إذا خرج بعضُ الولد، فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه وجه أنه لا يُحسَب حتى ينفصل جميعه.