موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ١/ ١/ ١٩٢ أن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب. → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←