تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٨٢

الجزئية الأولى: إذا كان الشراء بقدر الثمن:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

٣ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يشتري شخص سيارة وقبل تسليم ثمنها يرغب في بيعها فيجدها البائع معروضة للبيع فيشتريها بالثمن الذي باعها به.

الفقرة الثانية: حكم العقد.

إذا كان شراء البائع لسلعته بقدر ثمنها فهو جائز وصحيح.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم.

وجه صحة العقد بالصورة المذكورة: أنه لا محذور فيه، فليس ربا وليس وسيلة إليه ولا تحيلا عليه، فيكون جائز لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).

الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأقل من الثمن:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم هذا العقد.

٣ - اسم هذا العقد.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص بيتاً بخمسمائة ألف مؤجلة. وقبل قبض ثمنه يشتريه ممن باعه عليه بأربعمائة وخمسين.