المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثانية: الخلاف في الرد إذا ثبتت الوديعة بعد إنكارها:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الإنكار بنفي الإيداع كقوله: لم تودعني.
٢ - إذا كان الإنكار بنفي وجود أي حق كقوله: مالك عندي شيء.
الفرع الأول: إذا كان الإنكار بنفى الإيداع:
وفيه أمران هما:
١ - دعوى الرد من غير بينة.
٢ - دعوى الرد بالبينة.
الأمر الأول: دعوى الرد بعد الإنكار من غير بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى.
إذا ادعى الوديع رد الوديعة بلا بينة بعد إنكارها لم تقبل دعواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع رد الوديعة بعد إنكارها: أن دعوى الرد بعد الإنكار تناقض؛ لأن نفي الوديعة يناقض ردها؛ لأنها إذا كانت غير موجودة امتنع وجود ردها؛ لأن المعدوم لا يتصور رده.
الأمر الثاني: دعوى الرد بالبينة:
وفيه جانبان هما:
١ - البينة بالرد قبل الإنكار.
٢ - البينة بالرد بعد الإنكار.
الجانب الأول: البينة بالرد قبل الإنكار:
وفيه جزءان هما: