تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٥/ ١٣٠

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للوديع إذا سافر بالوديعة وقد نهي عنه مع عدم تعينه: أنه حينئذٍ متعد، والتعدي يوجب الضمان.

المسألة الثانية: السفر بالوديعة إذا لم ينه عنه (١):

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان السفر أحرز لها.

٢ - إذا لم يكن السفر أحرز لها.

الفرع الأول: السفر بالوديعة إذا كان السفر أحرز لها:

وفيه أمران هما:

١ - حكم السفر.

٢ - الضمان بتركه.

الأمر الأول: حكم السفر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم ينهه عن السفر بها وكان السفر أحرز لها وجب عليه السفر بها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم السفر بالوديعة إذا كان أحرز لها ولم ينه عن السفر بها وتعذر ردها إلى ربها: أن الهدف من الإيداع الحفظ فإذا كان السفر أحفظ لها كان أبلغ في المطلوب فيجب.

الأمر الثاني: ضمان الوديعة بترك السفر بها:

وفيه جانبان هما: