تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٥/ ١٢٨

الجزء الثاني: إذا تعذر تسليمها إلى ثقة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يعمل بها.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:

إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة جاز للوديع السفر بها بل يجب عليه السفر بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز السفر بالوديعة إذا تعذر ردها إلى ربها، ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة: أن السفر بها أصبح ضرورة؛ لأنه أحفظ لها فيتعين، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).

وقوله ﷺ: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (٢).

وذلك أن السفر بالوديعة وسيلة إلى ردها إلى أهلها فيجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الفرع الثالث: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تعين السفر بها.

٢ - إذا لم يتعين السفر بها.

الأمر الأول: إذا تعين السفر بها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حالة تعين السفر.

٢ - حكم الضمان.