المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٥/ ٧٨
الفرع الثاني: حكم القلع:
وفيه أمران هما:
١ - إذا طلبه الشفيع.
٢ - إذا طلبه المشتري.
الأمر الأول: القلع إذا طلبه الشفيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكم القلع.
٢ - التوجيه.
٣ - جبر النقص.
الجانب الأول: حكم القلع:
إذا طلب الشفيع قلع بناء المشتري وغرسه كان له ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قلع الغرس والبناء بطلب الشفيع: أن بقاءه شغل لملكه بملك غيره بغير رضاه، فوجب قلعه تفريغاً لملكه من ملك غيره.
الجانب الثالث: جبر الشفيع لنقص غراس المشتري وبنائه بالقلع.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم الجبر.
٢ - التوجيه.
٣ - كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا نقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع وجب عليه جبره (١).