المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - صورة وجود الغرس والبناء.
٢ - حكم البناء والغرس.
٣ - حكم الزرع.
المسألة الأولى: صورة وجود البناء والغرس مع أن الشفعة على الفور:
من صور ذلك: أن يكون الشفيع معذوراً في تأخير طلب الشفعة لغيبة أو مرض أو إخفاء للبيع أو خداع أو غير ذلك.
المسألة الثانية: حكم الغرس والبناء:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم تملك الشفيع له.
٢ - حكم قلعه.
الفرع الأول: لتلك الشفيع له:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وافق المشتري.
٢ - إذا رفض المشتري.
الفرع الأول: تملك الشفيع للغراس والبناء إذا وافق المشتري:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يؤخذ به.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وافق المشتري على تملك الشفيع لبنائه وغراسه كان له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك الشفيع لغرس المشتري وبنائه برضاه: أن الحق لهما دون غيرهما، فإذا اتفقا عليه جاز كالبيع ابتداء.