تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٤٠

الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.

٢ - إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان:

١ - ما يعلم به هدف المشتري.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.

وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.

الجانب الثاني: حكم البيع.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.