المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجواب الثاني: لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على حالة عدم الشرط جمعاً بينه وبين حديث صفوان المتقدم.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المستعير قبض العارية لحظ نفسه خاصة والودع قبض الوديعة لحظ صاحبها فلا يصح قياسه عليه.
الفرع الثالث: إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير على قولين:
القول الأول: أنها تضمن.
القول الثاني: أنها لا تضمن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).