المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٤/ ٣٣٩
الفرع الأولى: إذا شرط المستعير عدم الضمان:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا شرط المستعير عدم ضمان العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فقد اختلف في ضمانه لها على قولين:
القول الأول: أنه يضمنها.
القول الثاني: أنه لا يضمنها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
١ - أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد.
٢ - أن شرط نفي الضمان في العارية ينافي مقتضى العقد؛ لأن الأصل فيها الضمان فينطبق على هذا الشرط قول النبي ﷺ: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (١).