المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة وقوع الإجارة على العين ما يأتي:
١ - إجارة المساكن.
٢ - إجارة الأراضي.
٣ - إجارة وسائل النقل.
٤ - إجارة الأجهزة والمعدات.
الأمر الثاني: بيان ما يكون به الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يكون به الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يكون به الاستحقاق:
إذا كانت الإجارة على عين استحقت الأجرة بمضى المدة بعد تسليم العين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.
٢ - توجيه عدم استحقاق الأجرة إذا لم يحصل التسليم.
الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:
وجه استحقاق الأجرة بتسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر استلم المنفعة المعقود عليها فاستحق المؤجر العوض المقابل لها كوجوب الصداق وثمن المبيع.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:
وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر لم يستلم المنفعة المعقود عليها، فلا يستحق المؤجر الأجرة المعقود عليها في مقابل المنفعة كثمن المبيع قبل تسليمه.