المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي:
١ - الخمر والميتة والخنزير.
٢ - الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصاً يبني له حائطاً أو يصلح له شيئاً بأن يغني له.
٣ - السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصاً يخيط له ثوباً مقابل أن يسرق له قماشاً أو شاة أو نحو ذلك.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.
الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذوناً له فيها:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.