المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة فروع:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
٣ - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
١ - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
٢ - الخلاف في التلف.
٣ - الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:
١ - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
٢ - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف:
وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول:
وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي:
١ - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.