المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - نصف السيارة.
٢ - ثلث العمارة.
٣ - ربع البضاعة.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
١ - أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.
٢ - أن يحدد له ربح صفقة معينة.
٣ - أن يحدد له ربح سفرة محددة.
٤ - أن يحدد له ربح بضاعة محددة.
٥ - أن يحدد له ربح مدة محددة.
الجانب الرابع: التفاضل في الربح:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم التفاضل.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:
يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.