تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٣/ ٤٣٩

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.

٢ - توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.

الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.

٢ - توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.

الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل:

وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.

الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل:

وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر:

وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١). وحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).