المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الأولى: أخذ الولي:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
٢ - إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
٣ - بيان مقدار ما يأخذ.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي:
١ - أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.
٢ - أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.
٣ - أن أبا بكر ﵁ لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.
الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى:
وفيها نقطتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان المقدار:
يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.