تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول الحجر لحظ الغير

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٣/ ٣٤٣

١ - صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.

٢ - حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.

٢ - أن يبذله أجنبي.

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيه ثلاثهْ أشياء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يملك الرجوع.

القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (١).

حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.