المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
٢ - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.
٢ - أن يبذله أجنبي.
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيه ثلاثهْ أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يملك الرجوع.
القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يلي:
١ - حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (١).
حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.