المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح. وكان للدائن الرجوع فيه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١).
وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.
٢ - قوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢). وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.
٣ - أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.
أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.