المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفقرة الأولى: حكم الاسقاط:
حكم الإسقاط بالنسبة للمدين حرام لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١).
وقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).
الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الاسقاط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط:
إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.
٢ - توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.
الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن:
وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.