المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:
العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.
المسألة الثانية: الاستقرار:
وفيها خمسة فروع:
١ - المراد بالاستقرار.
٢ - أمثلته.
٣ - ما يشترط فيه.
٤ - وجه اشتراطه.
٥ - أثر عدم الاستقرار.
الفرع الأول: المراد بالاستقرار:
المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاستقرار.
٢ - أمثلة عدم الاستقرار.
الأمر الأول: أمثلة الاستقرار
من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:
١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
٢ - القرض.
٣ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
٤ - قيمة المتلف.
٥ - الصداق بعد الدخول.