المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٢/ ٥٥٩
الأمر الثاني: الموقف فيما إذا لم يف ثمنه بالدين:
إذا لم يف ثمن الرهن بالدين كان الفاضل من الدين ديناً مرسلاً في ذمة هن كسائر الديون.
المسألة الثالثة: بيع العدل الذي بيده الرهن:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - شرط البيع.
٢ - مصرف الثمن.
٣ - ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه.
الفرع الأول: شرط البيع:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - امتناع الراهن من الوفاء.
٢ - إذن الراهن في البيع.
٣ - إذن المرتهن في البيع.
الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الأمر الثاني: إذن الراهن في البيع:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الأمر الثالث: إذن المرتهن في البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الإذن.
٢ - التوجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الإذن:
إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن شرط لصحته.