المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٢/ ٤٦٤
اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.
الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حال الاستيفاء.
٢ - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.
الجانب الثاني: صورته:
من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.
الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.
الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:
مما لا يصح بيعه ما يأتي:
١ - أم الولد.
٢ - جلد الميتة.
٣ - كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.