المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٢/ ٤٢٦
٢ - الشراء به من المقرض.
٣ - ثبوت بدله في ذمة المقترض.
المسألة الأولى: عدم وجوب رد عين القرض:
وفيها فرعان هما:
١ - التوجيه.
٢ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه عدم وجوب رد عين القرض: أن القرض انتقل من ملكية القرض إلى ملكية المقترض فلا يجب رد عينه من غير رضاه.
الفرع الثاني: ما يترتب عليه.
مما يترتب على عدم وجوب رد عين القرض: أنه لو طلب المقرض رد عينه لم يلزم المقترض ذلك.
المسألة الثانية: الشراء بالقرض من المقرض.
وفيه فرعان:
١ - حكم الشراء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الشراء:
الشراء بالقرض من المقرض صحيح.