تخطَّ إلى المحتوى
المكتبة
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
التطبيقات
العربية
تسجيل الدخول
اسأل الذكاء
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
الرئيسية
تصفح
المؤلفون
ابحث في نصوص جميع الكتب
المكتبة
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
الفروع
الفهرس
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
الفروع
القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة
قوله: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة.
قوله: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع.
قوله: وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال.
قوله: وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب. ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟.
قوله: فقال مالك والشافعي.
قوله: هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك.
قوله: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك المشتري وصحته فوجب أن تكون عليه العهدة.
قوله: وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها.
قوله: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة.
قوله: من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني: الإقالة.
قوله: ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع.
قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.
قوله: وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا، أو يأخذه بنقضه.
قوله: والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه - العالم بوجوب الشفعة عليه - بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق.
قوله: وقد بنى في الأرض وغرس.
قوله: وذلك أنه وسط بينهما. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه، أو يعطيه قيمته منقوضا.
قوله: ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء.
قوله: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع، والمشفوع عليه مدعى عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة، وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين.
العودة إلى الكتاب
الملاحظات
تلاوة القرآن
استماع
اسأل الذكاء الاصطناعي
يستشهد بكتب التراث
الرئيسية
القرآن
استماع
الأذكار
الصلاة