مواد پر جائیں

التعليقة للقاضي حسين

چھپا ہوا صفحہ: 2/ 1005

متن

باب فضل الجماعة والعذر بتركها قال المزني: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. قال الشافعي ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن جمع في بيته أو في مسجد، وإن صغر أجزأ عنه، والمسجد الأعظم، وحيث كثرت الجماعات أحب إلي وروى ان النبي ﷺ كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة، والليلة ذات الريح: أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، وأنه ﷺ قالأ: إذا وجد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة. قال فيه: أقول: لأن الغائط يشغله عن الخشوع. قال: فإذا حضر فطره أو طعام فطره، وبه إليه حاجة، وكانت نفسه شديدة التوقان إليه، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة. قال المزني: قلت أنا: وقد احتج في موضع آخر، أن النبي ﷺ قال: إذا وضع العشاء فأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء. قال المزني: فتأوله على المعنى، لئلا يشغله منازعة نفسه عما يلزمه من فرض الصلاة. قال القاضي حسين: الصلاة قسمان: صلاة لا تتأدى إلا بالجماعة وهي الجمعة، فتجب لها الجماعة على كل حال إذا اجتمع الشرائط التي نذكرها إن شاء الله

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«التعليقة للقاضي حسين» (٢/ ١٠٠٥)
مختصر
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ٢، ص ١٠٠٥.
مکمل
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ٢، ص ١٠٠٥.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں