مواد پر جائیں

التعليقة للقاضي حسين

چھپا ہوا صفحہ: 2/ 973

متن

باب صلاة التطوع وقيام رمضان قال الشافعي: ﵀ والفرض خمسة في اليوم والليلة لقول النبي ﷺ وهو كما قال: وما عدا الفرض فليس بفرض ولا بواجب. وقال أبو حنيفة: ﵀: الوتر واجب، ولا يسمونه فريضة، الواجب عندهم أخف مرتبة من الفرض، وأعلى مرتبة من السنة. ودليلنا: حديث الأعرابي الذي سأله ﵇، عن شرائع الإسلام، قال الوتر حق مسنون فمن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بخمس فليفعل. وروى أنه ﵇ كان يوتر على البعير. قال المزني: قال أصحابنا: يقول الشافعي: التطوع وجهان: أحدهما صلاة جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها، وهي صلاة العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد، ثم ركعتا الفجر، ومن ترك

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«التعليقة للقاضي حسين» (٢/ ٩٧٣)
مختصر
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ٢، ص ٩٧٣.
مکمل
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ٢، ص ٩٧٣.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں