مواد پر جائیں

التعليقة للقاضي حسين

چھپا ہوا صفحہ: 2/ 916

متن

باب طول القراءة وقصرها قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال المفصل وفي الظهر شبيها بقراءة الصبح، وفي العصر نحوا مما يقرؤه في العشاء، وأحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وما أشبهها في الطول، وفي المغرب بـ (العاديات) وما أشبهها. الكلام في هذا الباب، في أن تعيين السورة مستحب مسنون، والسورة التي يقرؤها في كل صلاة. فعندنا تعيين السورة مستحب. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، فعندنا يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء بأوسط المفصل، وفي المغرب بقصارها، روى عن أبي سعيد الخدري أنه قال: حرزنا قراءة النبي ﷺ فكانت الأوليين من الظهر مثل قراءته في الصبح، وفي الآخرتين من الظهر على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر شبها بالآخرتين في الظهر، وفي الآخريين من العصر على النصف من ذلك. والمستحب من ذلك، عندنا أن يسوي بين الركعتين الأوليين في القراءة، وفي الآخريين، يقرأ على النصف مما قرأ في الأوليين، فيسوي بينهما اتباعًا للسنة، وروى ابن عباس ﵁ ال صليت صلاة الصبح خلف النبي ﷺ يوم الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية، إذا جاءك المنافقون.

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«التعليقة للقاضي حسين» (٢/ ٩١٦)
مختصر
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ٢، ص ٩١٦.
مکمل
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ٢، ص ٩١٦.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں